الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٢302
-
النصف منه، يقسم بينهم سواء كانوا ذكورا واناثا، أو اناثا وذكورا واناثا وما بقى لبنى الأخت من الأب، ولبنات الأخ من الأب، فلبنات الأخ من الأب منه الثلثان يقسم بينهن، ولبنى الأخت الثلث يقسم بينهم، وكذلك جميع الأرحام يكون لهم الميراث ما بقى من نصيب الزوج أو
الزوجة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى قطع وصية الأقربين على كم من الدوائق، وكم الدائق من الفلوس؟
فعلى ما، ان الدائق سدس درهم، وأما قطع وصية الأقربين فنحن نقطعها على نصف صدية، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المرأة ماتت وتركت بنات عمها الأب وأم، أو الأب، أو الأم، وتركت أيضا بنات أختها لأبيها وأمها أو الأبيها أو لأمها كيف القسم؟
فعلى ما وصفت، ان المال لبنات الأخت يقسم بينهن، والله
أعلم.
مسالة:
ومنه: وأما الدراهم التي أوصى بها للأقربين، وكانت لا إلا بالصرف؟
تنقسم
٩٢٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.