جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

-

303

-

لا

فجائز أن تصرف ويسلم الصرف منها، واذا أوصى بدراهم لمن يملك أمره، فقال من قال من المسلمين: انه لا يجوز أن يسلم الصرف

منها.

وقال من قال من المسلمين: انه جائز أن يسلم الصرف منها،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى ميراث الأم مع الأخوين والأب والزوج، أو الزوجة، وكذلك اذا كان جد مكان الأب؟

فعلى ما صفت، للأم السدس من جملة المال، وللزوج النصف، وللأب السدس وبقى سهم فهو للأب بالعصبة، ولا شيء للاخوة لأن الأب

حجبهم

وكذلك اذا كان مكان الأب جد فهو سواء هذه المسألة، لأن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث، ولو لم يرثوا مع الأب أو الجد

كذلك اذا كان مكان الزوج زوجة فللام السدس من جملة المال؟ وأما اذا هلكت امرأة وتركت زوجها وأمها وأباها فللزوج النصف، وللأم الثلث ما بقى من نصيب الزوج، وللأب الباقى.

وكذلك اذا كان مكان الأب جد، فللزوج النصف، وللأم ثلث المال

من الجميع والجد ما بقى وهو سهم.

وكذلك اذا كان مكان الزوجة زوج فهو على هذا المعنى، والله

أعلم …