جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٤

-

مسألة:

ومنه: وفى امة معتقة تركت شيئا من الدراهم والحب والتمر وماتت، لمن ميراثها، والشهرة تكفى فى مثل هذا أنها زنجية أو حبيشة أو لم تكف من الشهرة اذا كان الذى عنده هذه الأمانة لهذه المعتقة لا يعرفها

من أي جنس؟

أرأيت اذا جاء رجل أو المرأة وهما معتقان وقالا انهما من جنس هذه المعتقة أيقبل قولهما أم لا؟

فعلي

ما وصفت، ان ميراث هذه المعتقة لجنسها والشهرة تجزى اذا اشتهر في البلد من الخمسة فصاعدا اذا شهدوا لمن يطلب الميراث من الهالكة المعتقة أنه من جنسها وأما بدعوى المدعى من غير شهود فلا يقبل قول المدعى.

وقال من قال من المسلمين: ان ميراث هذه المعتقة يكون لبيت مال المسلمين دون الجنس إلا أن يصح لها وارث بكتاب أو سنة واجماع، وان لم يكن في ذلك الوقت بيت مال فان ميراثها يفرق على الفقراء،

والله أعلم.

مسألة:

ومن جوابه رحمه الله: أن الصبي اذا مات عن زوجته قبل أن يدخل بزوجته فليس لزوجته صداق ولا ميراث، كان الصبي يتيما أو غير يتيم على القول المعمول به.

وأما اذا تزوج الرجل صبية زوجه بها أبوها، ثم مات أحدهما،