جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

305

فان الصبية التي زوجها أبوها حكمها حكم البالغات من النساء على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، ويكون الميراث بينهما، ويجب للزوجة الصداق تاما، وان مات الزوج فعلى الزوجة العدة ولو كانت صبية على القول الذي نراه ويأمرها أهلها بالعدة، والله أعلم.

مسألة:

منه: وجدت في كتاب المنهاج من جواب ينسب عن الشيخ أحمد بن مداد وهى هذه: وعن الحامل اذا خرج بعض الولد من بطنها ثم ماتت ولم يستتم خروجه، فتحركت منه خارجة أو سمع موت تلك الحامل، ثم وقع ذلك الولد ميتا أيكون قد صحت حياته ويرث

أمه أم لا؟

له صوت بعد

فعلى ما وصفت، فنعم يرث أمه لأنه قد صحت حياته بالحركة والصوت بعد موت أمه، هكذا حفظته مؤثراً بعينه عن أبي عثمان في كتاب بيان الشرع، والله أعلم.

مسألة:

نقلتها لك بعينها، فانظر فيها وعلى هذه الصفة يغسل ويصلى

عليه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واليتيمة اذا زوجت برجل ولم يدخل بها، ثم ماتت أله

ميراث منها أم لا؟

(م 20 - جواهر الآثار ج 3)