جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

فعلى ما وصفت، ان اليتيمة اذا ماتت قبل بلوغها لا ميراث.

للزوج منها، دخل بها أو لم يدخل، اذا لم يكن زوجها أبوها

وأما الصداق اذا كان الزوج دخل بها فعليه الصداق، وان لم يدخل بها فلا صداق لها عليه.

وأما علامة بلوغ المرأة الحيض والحمل وقذف الماء، والانبات إنبات الشعر، وقد اختلف المسلمون فى السن، قال من قال: اذا بلغت في السن خمس عشرة سنة.

وقال من قال: ثماني عشرة سنة، وفيه اختلاف غير هذا.

وأما اذا بلغ الأصغر فانه يحكم على الأكبر بالبلوغ على قول بعض المسلمين، واذا بلغت اليتيمة وعاشرت زوجها بعد لبلوغ فلا غير لها

بعد ذلك

وقال من قال: اذا رأت دم الحيض ولم تغير ذلك الوقت فلا غير

ذلك لها بعد

وأما الصبية التى زوجها أبوها وهى مثل المرأة البالغة على أكثر قول المسلمين، واذا ماتت قبل بلوغها فللزوج منها الميراث، وعليه الصداق تاما ودخل بها أو لم يدخل بها.

وكذلك اذا مات الزوج فالقول في ذلك سواء لها منه الميراث وعليه

لها الصداق تاما دخل بها أو لم يدخل.