الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧-
307 -
وأما اذا كان الزوج صبيا ومات قبل بلوغه فلا ميراث لزوجة منه دخل بها أو لم يدخل بها، صبية كانت أو بالغا
•
وأما اذا ماتت الصبية وكان زوجها أبوها فيكون الميراث موقوف للزوج الى قت بلوغه، فاذا بلغ ورضى بها زوجة وحلف أن لو كانت فلانة حية لرضى بها زوجة فله الميراث، وعليه الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها.
وأما اذا كان الزوجان بالغين ومات أحدهما قبل الدخول فبينهما الميراث، وللمرأة الصداق تاما، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كان أحد من الأقربين ولد فى غير عمان، ويوم قسم الوصية وهو في غير عمان، أله شيء من وصية الأقربين أم لا؟
أرأيت اذا ولد في عمان وركب البحر وسار الى غير عمان أله سمهه من وصية الأقربين أم لا، اذا قسمت الوصية وهو في عمان؟
فعلى ما وصفت فى ذلك اختلاف بين المسلمين، وأكثر القول اذا كان أحد من الأقربين خلف البحر فليس له من وصية الأقربين شيء إلا أن يكون حاجا أو غازيا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أقرت لابن ابنها فلان بنصيب أبيه من مالها