جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

-

أن لو كان أبوه حيا، ولم تكتب بمثل نصيب أبيه من مالها، أو عندها ابن لم يرض إلا بالحكم أيثبت لابن ابنها شيء أم لا على هذه الصفة، كان اقرارا أو وصية أم لا؟

فعلي ما وصفت، لا يثبت لمقر له شيء من هذا على هذه الصفة

وهذا المذكور، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا قيل لك امرأة هلكت وتركت زوجها وأبويها؟

فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، وللام ثلث ما بقى بعد نصيب

الزوج، وبقى سهمان للأب، فتصح هذه المسألة من ستة أسهم

وأما اذا قيل ذلك امرأة هلكت وتركت زوجها وأمها وجدها

أبا أبيها؟

فيصح قسم هذه المسألة من ستة أسهم: للرجل النصف ثلاثة أسهم وللأم المثلث سهمان وهو ثلث الجميع، وما بقى وهو سهم فهو للجد، وما توفيقنا واياك الا بالله

مسألة:

ومنه: وفيمن مات وترك ثلاث عمات أب متفرقات، وثلاث خالات أب متفرقات، وثلاث عمات أم متفرقات، وثلاث خالات أم متفرقات، كيف قسم هذه المسألة وكيف مبتدأ ضربها؟