الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٤-
94
-
فعلى ما وصفت، فى آثار المسلمين أن الولد اذا بلغ في السن سبع سنين فانه يعلم الصلاة، واذا بلغ فى السن عشر سنين فانه يضرب
عليها إن لم يصل. وأما الصيام فعلى ما أطاق، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وفى نية صلاة النافلة والطاعة فى ليل أو نهار اذا لم تذكر أنها كذا كذا ركعة، وكذا صلاة الضحى والشروق والقيام، وصلاة الأعياد والجنازة اذا لم تذكر كذا كذا تكبيرة، والسنن يذكرن حاضرات وكذلك الوتر؟
فعلى ما وصفت إذا لم يذكر كذا ركعة أو تكبيرة وصلى كما هو عليه فجائز في جميع ما ذكرت، وكذلك السنن والوتر ذكرها حاضرة أو لم يذكرها فجائز والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وما يكون عقد الانسان فى الصوم اذا لم يهل الهلال ليلة ثلاثين من شعبان أو كان سحاب اذا أراد أن يستحيط بالصيام كيف
نيته فيه؟
فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: تكون النية أنه ان كان من رمضان فهي من رمضان، وإن لم تكن من رمضان فهى تطوع وقال بعض المسلمين: إنه يصبح ممسكا عن الأكل من غير نية،
والله أعلم.
يبصر
مسألة:
ومنه: وما نية المرء أن يكون إذا أراد أن يعزى أحدا في ميت أو أحدا مريضا من جيرانه، أو أقاربه أو غيرهم؟