جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٩

-

فعلى ما وصفت، أنه يصح قسم هذه المسألة من خمسة وأربعين سهما لعمات الأب وخالاته الثلثان وهو ثلاثون سهما، لعمات الأب من ذلك عشرون سهما وهو ثلثا الثلاثين، لعمة الأب الخالصة اثنى عشر سهما، ولعمة الأب من الأب أربعة أسهم، ولعمة الأب من الأم أربعة

أسهم

ولخالات الأب عشرة أسهم لخالة الأب الخالصة ستة أسهم، ولخالة

الأب من الأب سهمان، ولخالة الأب من الأم سهمان.

ولعمات الأم وخالاتها خمسة عشر سهما: لعمات الأم من ذلك عشرة أسسهم لعمة الأم الخالصة من ذلك ستة أسهم، ولعمة الأم من الأب سهمان، ولعمة الأم من الأم سهمان

أسهم

سب هام

، فقد

ولخالات الأم خمسة أسهم، لخالة الأم الخالصة، لخالة الأم الخالصة من ذلك ثلاثة، ولخالة الأم من الأم سهم، ولخالة الأم من الأب صحت المسألة من خمسة وأربعين سهما وصفة الضرب أي عدة وهي ثلاثة في ثلاثة، فذلك تسعة، ثم اضرب تسعة فى خمسة فذلك خمسة وأربعون

سهما، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا ترك الميت بنت بنت و ابن بنت؟

فانهما لا يحجبان الأم ولا يرثان مع الأم لأنهما من الأرحام والأم من

ذوى السهام، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وأخرين؟