جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

315

-

ثم

قلت له: وفى وصية الأقربين من أول الدرجات؟

قال بنو البنين ثم بنوهم الى أن ينقرضوا ثم الأجداد الأربعة، الاخوة والأخوات، ثم أولادهم الى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام والأخوال، ثم بنوهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل هلك وترك خالا ونخالة لأب، وأم وخالة

وخالا لأم؟

فالقسم يصح بينهم من ستة أسهم: للخال والخالة من الأب والأم أربعة أسهم بينهما نصفان، والخال والخالة من الأم سهمان بينهما نصفان على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا مات ميت وترك عمتين لأب وأم، وعمين لأم؟

فقسم هذه المسألة من ستة أسهم: للعمتين من الأب والأم أربعة أسهم بينهما نصفان، وللعمين من الأم سهمان بينهما نصفان، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان ابن عم وخال أهم في درجة واحدة أم لا؟