جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

-

316 -

أما للعطاء فى درجة وأما إذا لم تلحق الوصية ابن ابن العم لم يفرط

الخال، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان كان بنى الأعمام أسفل، وبنى الأخوال أعلى؟

قال أما في العطاء فهم سواء وان لم تلحق الوصية ابن ابن العم لم يفرط ابن الخال، والله أعلم.

مسالة:

1

منه: واذا مات ميت وترك ولدا مملوكا وولدا حرا أيعجبك أن.

يكون للملوك سهمه أم لا؟

فعلى ما وصفت، المال يأخذه الحر، والله أعلم.

قلت له: أرأيت ان عتق هذا المملوك بعد موت أبيه قبل قسم المال أله سهمه أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: له سمهه.

وقال من قال من المسلمين: لا يرث، والله أعلم.

قلت له: وما يعجبك أنت؟

قال: يعجبنى أن يرث، والله أعلم.

;

قلت له: وان كان المملوك من الورثة مثل أم أو أب أو أخ أو أخت.