الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٦-
316 -
أما للعطاء فى درجة وأما إذا لم تلحق الوصية ابن ابن العم لم يفرط
الخال، والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان كان بنى الأعمام أسفل، وبنى الأخوال أعلى؟
قال أما في العطاء فهم سواء وان لم تلحق الوصية ابن ابن العم لم يفرط ابن الخال، والله أعلم.
مسالة:
1
منه: واذا مات ميت وترك ولدا مملوكا وولدا حرا أيعجبك أن.
يكون للملوك سهمه أم لا؟
فعلى ما وصفت، المال يأخذه الحر، والله أعلم.
قلت له: أرأيت ان عتق هذا المملوك بعد موت أبيه قبل قسم المال أله سهمه أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين: له سمهه.
وقال من قال من المسلمين: لا يرث، والله أعلم.
قلت له: وما يعجبك أنت؟
قال: يعجبنى أن يرث، والله أعلم.
;
قلت له: وان كان المملوك من الورثة مثل أم أو أب أو أخ أو أخت.
٩٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.