الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٧-
317
أوعمة أو زوجة أو زوج وعتق أحد هولاء قبل قسم المال أيرث
أم لا؟
قال: نعم لهم الميراث إلا الزوجين فلا ميراث لهما اذا عنقا بعد
الموت، والله أعلم.
مسألة:
قلت له: أرأيت وان وقع العتق والمال قد قسم شيء منه وشيء
لم يقسم، أيدرك الذي عتق سهمه أم لا؟
قال: لا يدرك شيئا، والله أعلم.
قلت له: وان لم يكن له ورثة إلا أرحام مماليك وأحرار إذا عشق
المملوك قبل قسمة المال أيرث أم لا؟
قال: يرث، والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان قسم المال ولكن لم يجز كل وارث سهمه، ثم عتق هذا المملوك وهو من الورثة أن لو كان حرا أيدرك سهمه أم لا؟
فنعم يدرك سهمه على قول بعض المسلمين والله أعلم.
قلت له: وما يعجبك فى ميراث الأرحام مثل بنات الاخرة وبنات
الأخوات أيكونوا كلهم بالسوية أم لا؟
٩٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.