جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

فلكل ورثة سهم أمهم لا يزادون عليه ولا ينقصون

عشر بنات أخت لأبوين، وابنة أخت أخرى لأبوين؟

منه.

المال بينهما بالسوية، وأخذنا فى هذا بالقرابة وفي المسائل الأولى بالتنزيل، لأن هذا النسب واحد والأول نسب مختلف

واختلفوا في بنت أخ لأبوين، وابن أخت لأبوين:

فقول: لابن الأخت الثلثان لأنه ذكر

وقول لابنة الأخ الثلثان ميراث أبيها

وقول: بينهما بالسوية لأنهم كلهم فى درجة واحدة، وعلى قياس ما بينا في بنى الأخوات وبنات الاخوة يورثن نسرلهم وان سفلوا.

بنت عم وابن عمة؟

ففي ذلك اختلاف: قول: المال لابن العمة لأنه ذكر

وقول: بينهما بالسوية.

وقول: المال لابنة العم على قول أهل التنزيل وهو القول المعمول به.

جد أبو أم، وابن أخ لأم أو بنت أخت لأم وابن أخ الأم، أو بنت

أخت لأم؟