جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

333

-

-

قول: المال للجد أبى الأم وهو قول أبي الحواري رحمه الله.

وقول: للجد أبى الأم ثلث المال، ولابن الأخ للأم أو بنت أخت

للأم ثلث المال.

وقول: المال كله لابن الأخ للأم، أو لبنت الأخت للأم، وهو

القول المعمول به.

بنت خال وبنت خالة؟

المال بينهما نصفان

بنت عم وعمة؟

المال للعمة.

بنت عم وبنت عمة؟

المال لبنت العم، ولا شيء لبنت العمة اذ لا

ميراث للعمة مع العم،

وكذلك بنوهم.

بنت خالة أم لأم، وبنت خال؟

المال لبنت الخالة، ولا شيء لبنت الخال.

بنت خالة أم لأم، وبنت خالة أب لأب؟