جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

334

لبنت خالة الأم للأم الثلث، ولبنت خالة الأب للأب الثلثان، وكذلك اذا كان مكان بنت خالة لأم، وبنت عمة أم لأم مكان بنت خالة لأب للأب بنت

عمة أب لأب، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفي مسألة الأخوين؟

فالوجه عندي في قسم هذه المسألة فانك تبتدئ فتميت أحد الأخوين، وتحيى الآخر، فان شئت أمت صاحب الزوجتين.

فقل: مات وترك زوجتيه وعمه وأخاه من أمه، وأخاه من أبيه،

وأمه، وهو الذي غرق هو واياه؟

فيصح قسم مسألته من أربعة وعشرين سهما لأجل الانكسار، لأنه انكسر على الزوجتين فقل: للزوجتين الربع ستة أسهم، وللاخ من الأم السدس أربعة أسهم، وبقى أربعة عشر سهما للأخ

من أمه

ثم أمت هذا الأخ عن أربعة عشر سهما وقل: ترك زوجته وأخاه أمه وعمه أخا أبيه من أبيه وأمه، ولا تدخل الأخ الغريق في هذا الموضع لأنه لا يرث مما ورث منه؟

فقل: مسألته تنقسم من اثنى عشر سهما: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللاخ من الأم السدس سهمان، وما بقى فهو سبعة أسهم للعم، ثم وفق بين تركته ومسألته، فتركته أربعة عشر سهما، ومسألته من اثنى

عشر سهما؟