الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥335
-
فقل: يتفقان بالأنصاف، فخذ نصف مسألته وهو ستة أسهم فاضربه في المسألة الأولى وهو أربعة وعشرون فذلك مائة وأربعة وأربعون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سمها
فانظر كل من كان له من مسألة الأربعة والعشرين شيء فاضربه في وفق المسألة الثانية وهو ستة، وكل من كان له من المسألة الثانية شيء فاضربه في وفق التركة وهو سبعة، فللزوجتين ستة أسهم مضروبة في ستة، فذلك ستة وثلاثون سهما، وللأخ من الأم أربعة أسهم مضروبة في ستة، فذلك أربعة وعشرون سهما، وله أيضا من المسألة الثانية سهمان مضروبان في سبعة، وهو وفق التركة فذلك أربعة عشر سهما
فقد صح من المسألتين ثمانية وثلاثون سهما وللعم سبعة أسهم مضروبة في سبعة وهو نصف التركة فذلك خمسون سهما إلا سهما، وللزوجة ثلاثة أسهم مضروبة فى سبعة فذلك أحد وعشرون سمها، فقد صحت مسألة صاحب الزوجتين من مائة وأربعة وأربعين سهما.
ثم
أمت صاحب الزوجة وقل: ترك زوجته وأخاه من أمه، وأخاه من أبيه وأمه، وهو الذي غرق هو وإياه؟
فقل: تصح
مسألته
من اثنى عشر سهما: للزوجة الربع ثلاثة أسهم
وللاخ من الأم سهمان، وبقى سبعة أسهم للأخ الغريق.
ثم أمت الأخ الغريق عن سبعة وقل: ترك زوجتيه وأخاه من أمه وعمه أخا أبيه وأمه؟
فيصح قسم هذه المسألة من أربعة عشر سهما، ثم وفق بين تركته ومسألته، فتركته سبعة ومسألته من أربعة وعشرين سهما، فلا تتفق