جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٦

336

-

المسألة والتركة بشيء، فاضرب المسألة الثانية وهى أربعة وعشرون، في المسألة الأولى وهى اثنى عشر، فذلك مائتان وثمانية وثمانون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتين وثمانية وثمانين سهما، فانظر كل من كان له من المسألة الأولى شيء وهى الاثنى عشر، مضروبة في المسألة الثانية وهى أربعة وعشرون سهما، وكل من كان له من المسألة الثانية شيء فمضروب في التركة وهى سبعة للزوجة ثلاثة أسهم مضروبة في أربعة وعشرين سهما فذلك اثنان وسبعون سهما، وللأخ من الأم سهمان الثانية وهى أربعة وعشرون سهما، وكل من كان له المسألة من الثانية أربعة أسهم مضروبة فى سبعة فذلك ثمانية وعشرون سهما، فقد صح له من مسألة صاحب الزوجة ستة وسبعون سهما، ولزوجتي الهالك الأول ستة مضروبة في سبعة فذلك اثنان وأربعون سهما، وللعم أربعة عشر سهما مضروبة فى سبعة فذلك ثمانية وتسعون سهما، فقد صحت مسألة صاحب الزوجة من مائتى سهم وثمانية وثمانين سهما.

مائتا

ثم وفق بين المسألة الأولى وهى مسألة صاحب الزوجتين وهي مائة وأربعون سهما، وبين المسألة الثانية، وهي مسألة صاحب الزوجة وهي سهم وثمانية وثمانون سهما، فقل: تنفقان بثلث ربع السدس على أقل جزء، فثلث ربع سدس المائة والأربعة والعشرين والأربعين سهما سهمان، وثلث ربع سدس المائتين والثمانية والثمانين أربعة أسهم، فاضرب اثنين فى مائتى سهم وثمانية وثمانين سهما فتجد ذلك خمسمائة سهم وستة وسبعين سهما، ثم ذلك في حالين فذلك ألف ومائة واثنان وخمسون سهما، فمن هنا يصح القسم

فانظر كل من كان له من مسألة المائة والأربعة والأربعين شيء مضروب