جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٦

96

قال الناظر: وهو ما بين قدميه وسجوده فى قول بعض فقهاء رجع وقال من قال: يفلج نظره ولا يحده الى شيء والله أعلم

المسلمين

مسألة:

رمنه: والوضوء في صراحة المسجد جائز ما لم يخر بالمسجد

ولا بأحد، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما أحسن عندك شيخنا، إذا صلى الانسان وأتم صلاته أن يقرأ من القرآن أو يقول شيئا من الدعاء، وكذلك إذا أتم وضوءه وهو

بعد لم يصل؟

فعلى ما وصفت، فانه يعجبنى قراءة القرآن في جميع ما ذكرته،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما الذى يصلى ولم يعلم بالاستعاذة أنها عليه في الصلاة، يه لي بلا استعاذة زمانا، ثم علم؟

ففي

ذلك اختلاف: قال من قال: عليه البدل، وقال من قال: لا بدل

عليه، والله أعلم.

مسالة:

و من جوابه رحمه الله: وسألته شفاها عن المصلى إذا أحد نظره في

مكانة؟

قال: ففى ذلك اختلاف: