الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣- 13
-
مسألة:
ومنه: واذا قصر المعلم فيما وجب عليه من تعليم الصبيان، وأراد الخلاص من بعد الخلاص من بعد ماذا يصنع؟
فعلى ما وصفت، أنه يعلم بقدر ما قصر في عشية الاثنين وعشية الخميس، أو يعلم بعد ما يرفع أوا يعلم يوم الجمعة، والله أعلم
مسألة:
ومنه: هل يجوز للمعلم أن يصنع شيئا من الضيعة اذا كان لا يشغله عن تعليم الصبيان أم لا؟
*
فعلى ما وصفت، اذا كان لا يشغله عن التعليم فجائز، والله أعلم
مسألة:
ومنه: والمعلم اذا لم يدخله حاكم من حكام المسلمين، وانما أدخله جماعة البلد المتقدمون فيها، أيحل له أخذ غلة مال المدرسة أم لا؟ وكذلك اذا دخل من غير أن يدخله أحد وقعد يعلم من جاء اليه حتى
أتم السنة أيجوز له مال المدرسة أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا أدخله أحد من أهل البلد فجائز ذلك ولو لم
يدخله حاكم.
وأما اذا دخل بنفسه وموجود من يدخله فلا نخل له الغلة وهو متطوع، والله أعلم
٩٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.