جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

مسألة:

14

-

ومنه: والمعلم اذا كان يعلم الصبي الشهر بكذا كذا شاخة، ودخل أحد من الصبيان في التعليم من قبل والده، فتعلم بعض الأيام ووقفه عن التعليم قبل تمام الشهر، اللمعلم أجرة تامة أم بقدر الأيام التي علم فيها الصبي؟

فعلى ما وصفت، أن مثل هذا يحتاج الى نظر اللفظ عند المقاطعة لفظ واذا لم يكن وقع صحيح فيعجبنا أن يكون للمعلم بقدر الأيام التي علم فيها الصبي وكذلك الراعي، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والمدرسة اذا كان مالها قليلا لا تكفى المعلم خلته،، هل يجوز أن يعطى من بيت مال المسلمين زيادة على مال المدرسة اذا كان المعلم فقيراً محتاجا؟

فعلى ما وصفت، لا يضيق ذلك وهو جائز فيما عندى، وجائز للامام أو الوالى يعطى هذا المعلم من بيت مال المسلمين، والله أعلم

مسألة:

ومنه: أن المعلم لا يقف في المسجد بعد صلاة الظهر، بل عليه أن يسير للمدرسة ليعلم فيها الصبيان، ولا أعلم أنه يجوز له الوقوف في المسجد بعد صلاة الظهر، وعليه هو الاجتهاد في طلب صلاة الجماعة اذا حضر وققتها، والله أعلم