جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥

—

بناب

فى الأرش وما أشبه ذلك

من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله بن جمعة رحمه الله وغفر له: وفيمن صدم صبيا أو غيره في شيء من جسده، وفى ذلك الموضع وجع من قبل لم يبرأ بعد، فأدمى من سبب الوجع الذي فيه، ولو أنه كان صحيحا لم يدم من مثل ذلك والصدمة خطاء أيلزمه له أرش دامية أو غير ذلك؟

فعلى ما وصفت، يلزمه أرش دامية على صفتك هذه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفيمن لكم يتيمة بخبطة أو غيرها فى وجهها خطأ حتى أثرت ورما، ولم يخرج دم انما هو ورم ما الذي يلزمه من الأرش؟

فعلى ما وصفت، أن الضربة اذا أثرت فلها عشرون درهما في

وجه الذكر، وفى الأنثى عشرة دراهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن ضرب أحدا فى قمة رأسه من أعلاه ضربة مؤثرة، الحكم فيها أهو من المقدم أم من القفا؟

فعلى ما وصفت، الذي حفظته من آثار المسلمين أن أرش الضربة المؤثرة في الوجه عشرون درهما، وان لم تؤثر فعشرة دراهم، وفى البدن