جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

-

-

فعليه ثلاثمائة درهم وستون درهما.

وان أسقطت سقطا قد تم خلقه؟

فان كان ذكرا فعليه ستمائة درهم، وان كان أنثى فعليه ثلاثمائة

درؤهم.

وان أسقطت سقطا لم يين أنه ذكر ولا أنثى؟

فعليه مائة درهم وخمسون در هما.

وان ضربها وولدت ولدا قد تم خلقه ثم مات؟

فعليه الدية الكبرى.

وأما ان ضرب أمة فأسقطت سقطا تام الخلق ميتا؟

فعليه عشر ثمن أمه

قلت له: ان أسقطت ولدا حيا قد تم خلقه ثم مات ما يلزم

الضارب؟

قال: تلزمه قيمته.

قلت له: وان ألقت هذه الأمة مضغة أو علقة؟

قال: فذلك يكون بالحساب، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته رحمه الله عن أروش الجراحات، وما يلزم من

الدية والقود، وصفة أرش الجرح؟