جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

--

المسلمين بالرأى اذا قال الرجل لزوجته: ان دخلت بيت فلان في اليوم الفلانية أو فى الشهر الفلاني أو السنة الفلانية:

فقال بعض المسلمين: كلما دخلت الزوجة بيت فلان فانها تطلق

مرة بعد مرة لأنه جدد في يمينه.

وقال من قال من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو دخلت

مرارا، وبهذا القول الأخير أعمل

وكذلك اذا قال الرجل لزوجته ان فعلت الشيء الفلاني أبدا فأنت طالق، ثم فعلت ذلك الشيء مرة بعد مرة؟

فقال

من قال من المسلمين: كل ما فعلت ذلك الشيء فانها تطلق

مرة بعد مرة الى أن تبين بالثلاث

وقال من قال من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو فعلت ذلك الشيء مرارا وبهذا القول الأخير أعمل.

وكذلك اذا قال الرجل لزوجته: ان فعلت الشيء الفلاني ما دمت حية فأنت طالق، ثم فعلت ذلك الشيء مرة بعد مرة؟

فقال بعض المسلمين: كلما فعلت ذلك الشيء فانها تطلق مرة بعد

مرة الى أن تبين بالثلاث

وقال من قال من المسلمين: لا تطلق إلا مرة واحدة، ولو فعلت

ذلك مرارا وبهذا القول الأخير أعمل.

(م 3 - جواهر الآثار جـ 4)