الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥-
-
مسألة:
*
ومنه: وفيمن يموت ولم يعلم له وارث: ولم يصح له وارث من
عصبة ولا رحم لا جنس؟
أن ماله يجعل فى عز دولة المسلمين، ولا يترك حشريا على القول الذي نراه، ونعمل عليه من رأى المسلمين
وقال بعض المسلمين: اذا لم يكن للميت وارث من عصبة ولا رحم ولا زوجة، وكان له جنس فان ميراثه لجنسه وهو أولى من بيت المال
وقال من قال من المسلمين: ان بيت المال أولى من الجنس
وأما اذا كان عند الميت زوجة حرة مسلمة، ولم يكن له من الورثة عصبة ولا رحم فيكون الميراث كله للزوجة، وهى أولى من الجنس ومن
بيت المال، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وكم حد المال العظيم المذكور فى الأثر أتحفظ له حدا وان كنت لا تحفظ له حدا أيعجبك أن يكون المال العظيم قدر ما تجب فيه
الزكاة فصاعدا؟
فعلى ما وصفت، أن المال العظيم يكون مائتي درهم على ما
وجدته في آثار المسلمين، والله أعلم
٩٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.