الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

باب (31) في المستحاضة

549 ـ أبو عبيدة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله دَمُ الاستحاضةِ نَحِس لأنه دمُ عِرق ينقضُ الوضوء». (550) ومن طريق ابن عباس أيضاً (1) عنه عليه السلام قال للانصارية حين سألته فقالت يارسول الله أثج ثجا فقال اغتسلي واستثفري وصلي، أي احتشي بالقطن. 551 ـ ومن طريقه أيضاً (2) عنه عليه السلام قال إذا أدبرت الحيضةُ وَجب الغسلُ». (552) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها «إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصَّلاةَ وإذا أدبرت وذهب قذرها فاغسلي الدم

عنك وصلى». 553 ـ ومن طريقها أيضا قالت أرجل رأس رسول الله وأنا حائض. (554) أبو عبيدة عن جابر قال بلغني أن امرأة تسمى أسماء الحارثية كانت مستحاضة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمرها فقال لها «اقْعُدِي أيامك التي كُنت تحيضينَ فيها فإذا دامَ بِكِ الدَم

(1) قوله ومن طريق ابن عباس أيضا في نسخة القطب ذكر السند وهو أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره. (2) قوله ومن طريقه أيضاً أي من طريق ابن عباس بالسند المتقدم وقد ذكره هاهنا أيضاً في

نسخة القطب. (3) قوله ومن طريقها في نسخة القطب ذكر السند المتقدم.

145