الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

فاستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي، (555) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قال جابر انما عائشة ذكرت مسئلة فاطمة بنت أبي حبيش ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

أوجب عليها الوضوء عند كل صلاة

النبي

كتاب البيوع

•

(2)

باب (32) ماينهى عنه من البيوع»

556 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن قال: «لا تتلقوا السوالع يعني لا تتلقوا أجلابها

فتشتروا منهم قبل أن يبلغوا الاسواق.

557 ـ ومن طريقه

(1)

عنه

أنه «نهى عن بيع

الملامسة والمنابذة وعن بيع حبلَ الحبلَةِ وعن الملاقيح والمضامين قال الربيع الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم مافيه فيلزمه البيع والمنابذة أن الرجل يرمي ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه. وحبلُ الحبلة وهو حبل مافي بطن الناقة. والملاقيح

(1) خ في (2) قوله قال جابر الخ هذا الكلام طعن في الحديث بوضوء المستحاضة لكل صلاة فكأن جابراً لم يثق بناقله الذي نقله اليه فعارضه بحديث عائشة في أمر فاطمة بنت أبي حبيش والله أعلم (3) خ أن تتوضأ (4) قوله

ومن طريقه أي من طريق ابن عباس بالسند المتقدم وذكره في نسخة القطب.

146