الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٥١

ما في ظهور الفحول والمضامين مافي بطون الأناث. (558) أبو عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يارسول الله وما تزهو؟ قال تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو منع الله النمرة فيما يأخُذُ أحدكم مال أخيه». (559) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يساوم أحدُكم على سوم أخيه). (560) وعن أبي سعيد الخدري أيضاً (1) قال «نهى رسول الله عن بيع الثمار

حتى يبدو صلاحها والنهي واقع على البائع والمشتري

(2)

561 ـ وعن أبي سعيد أن رسول الله نهى عن النجش» قال الربيع الناجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يشتريها). (562) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة ان رسول الله قال لا تناجشوا ولا تتلقوا الركبان للبيع ولا يبع حاضر لبادِ ولا تُصَروا الإبل والغنم» قال الربيع أي لاتحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي. 563 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول

الله العلم أنه «نهى عن الاحتكار و عن سلف

(4)

(1) قوله عن أبي سعيد هذا الحديث والذي بعده معطوفان على الحديث الاول وسند الثلاثة واحد (2) خ الثمرة (3) قوله لا يشتريها أي لايريد شراءها. (4) قوله وعن سلف المراد به هنا القرض وكذلك في الحديث الآتي.

147