الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

أي من رد العهد من المسلمين كان راداً قال جابر الا الامام أو جماعة () أهل الفضل في الاسلام

باتفاق

(1)

665 ـ أبو عبيدة قال سمعت عن أبي هريرة قال ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الأخرى فطرحت جنيناً ميتاً فقضى فيه رسول الله بينهما بغرة عبد (3) أو أمة. «باب (46) في المواريث)

النبي

666 ـ أبو عبدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب».

667 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه عليه السلام قال لا وصية لوارث». (668) ومن طريقه عنه عليه السلام لايرثُ القاتِلُ المقتول عمداً كان القتل أو خطأ». 669 ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نساؤه أن يبعثن

عثمان

بن

عفان

إلى

أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله فقلت لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نحن معاشر الأنبياء لا نُورث ما تركناه فهو صدقة وعنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن الحديث. (670) أبو عبيدة عن جابر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ماتركت بعد نفقة

(1) خ أن يتفق (2) خ وجماعة (3) خ عبداً (4) قوله الحديث اشارة إلى تقدمه آخر کتاب الطلاق وكأنه اشار بذكره هاهنا إلى ثبوت الميراث بالولاء

والله أعلم.

172