الجامع الصحيح
الجزء ١ · صفحة ١٧٧نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. (671) أبو عبيدة عن جابر أسامة بن زيد قال: قال رسول الله
بن زيد قال بلغني عن
لا يرثُ الكافِرُ المسلم ولا المسلم الكافره قال الربيع:
يعني بالكافر هاهنا المشرك
باب (47) في العتق
غنماً
(1)
ربي.
فقال ومن
672 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان جارية) لي ترعى فجئتها فنقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وضجرتُ حتى لطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال إن هي جاءت فأت بها فأتى بها الرجل فقال لها رسول الله من ربك فقالت: الله نبيك فقالت أنت محمد رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: «أعتقها فإنها مؤمنة». (673) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا ظهار إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة». (674) ومن طريقه عنه عليه السلام قال: «من أعتق شخصاً في (3) عبد فهو حر بجميعه فإن كان له فيه شريك دفع إليه قيمة نصيبه». (675) أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله في الولاء «لايباع ولا يوهبُ وهو كالنَّسب».
(1) خ انٹي (2) خ كانت (3) خ من
173