الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

«باب (48) الوصية»

النبي

?

676 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن قال لا وصية لوارث ولا يرثُ القاتِلُ المقتول عمداً كان القتل أو خطأ». (677) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لإمريء مسلم لهُ شيء يوصي به يبيتُ ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. 678 ـ أو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إن أمي افتلتتْ نفسها واراها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم تصدق عنها قال الربيع افتلتت أي ماتت بغتة. (679) أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أَيُّمَا رَجُلٌ عمرى له ويعقبه فانها للذي يُعطاها أبداً». 680 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن سعد بن وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع اشتد يعودني من وجع فقلت يارسول الله قد بلغ بي بي من الوجع ماترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنية (1) أفأتصدق بثلث مالي قال: فقال «لا»

أبي

(1) قوله الابنية لي يعني من ذوي السهام وأما العصبة فقد كان له عصبة لقوله

انك لن تذر ورثتك الخ.

174