الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب (ويليه الفهارس) الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

الجامع الصحيح

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

باب (3) الحجة على من لايرى الصلاة على موتى أهل القبلة

ولايرى الصلاة خلف كل بار وفاجره

776 - قال الربيع بن حبيب حمه الله سمعت (1) جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر وصلوا على كل بارِ وفاجره 777 - وقال الصلاة على موتى أهل القبلة المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبةٌ فمن تركها) فَقَدْ كَفَرَه.

778 - وقال

به

•

الله من سكت فسلم أو قال

فغنم». (779) وقال لا تكن طَعاناً ولا لعاناً ولا تقل في الدين مالم يأذن الله». (780) وقال ستكون بعدي أئمةٌ لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهداي» فقالوا كيف المخرج يارسول الله؟ فقال «أطيعوهم مالم يمنعوكم الصلوات الخمس» قال عمر رحمه الله: أطع الامام وان ضربك أو حرمك أو ظلمك (3) وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) قوله سمعت جابراً وفي بعض النسخ سمعت عن جابر والنسخة الاولى سرحة بسماع الربيع عن جابر وهو قد أخذ عنه كما ذكر ذلك أبو عبدالله رضي الله عنه. (2) قوله فمن تركها في بعض النسخ فمن انكرها. (3) قوله أو حرمك أو ظلمك أي فيما بينك وبينه بحديث يكون الأمير في حكم الظاهر عادلاً فان الدعوى على الامام العادل غير مسموعة وقد أباح له الشرع بسط اليد في رعيته بحسب مقتضى العدل فلو خان الله في السريرة وظلم من رعيته لما جاز للمظلوم الخروج عن طاعته لأن الشرع قد أوجبها عليه في حكم الظاهر ولولا ذلك لما استقام الأمر ولما -

أحداً

197