تحفة الأبرار في الأذكار الواردة في كتاب الله وسنة النبي المختار سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تحفة الأبرار

الجزء ١ · صفحة ٢٦

تحفة الأبرار في الأذكار

=سنة فرق بين القاذف وامرأته إذا كذب نفسه وجلد الحد، ولا يقدر من خالفنا في هذا على كتاب ولا سنة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فاتقوا اللهه واعدلوا في حكمكم ومن تحكمون عليه، واحذروا التقليد فيه، فقد هلكت، أمم من قبلكم بتقليد رؤسائها وكبرائها".

ومن المعلوم أن الخلاف في هذه المسألة موجود بين الأصحاب كما

يعرف ذلك من له أدنى اطلاع على آثارهم، والله تعالى أعلم.

تنبيهان:

1 - قال القطب -رحمه الله - في "كشف الكرب" ج 1 ص 81 - 82: "لا يجوز لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقول برأيه، فإن قال به ضل وكفر نفاقا -أي کفر نعمة، وضل متبعه وهلكا ولو وافق الحق .... " إلى أن قال: "لم يجز له أيضا القول برأيه إلا إن مارس كتب الحديث وأحاط بالحديث فهما وعلما إلا إلى أن قال: "وليس أبو سعيد ولا صاحب "بيان الشرع" يجيزان

ما شد

القول بالرأي لغير المجتهد حاشاهما

-رحمهما

الله -

عن ذلك، بل منعا ذلك

وحرماه عليه كما أجمع عليه أصحابنا المشارقة والمغاربة وسائر الأمة". وقال الشيخ السالمي -رحمه الله - في "العقد الثمين" ج 1 ص 35: "لم يجوز أحد من الأمة القول بالرأي في شيء من الشرعيات لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك الشيء بعينه، فمن قال في شيء من الشرعيات وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد فهو مخطئ هالك". =

26