رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ١٢١رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
121
أن عكرمة يقول: إذا أدّى من مكاتبته شيئًا فهو غريم من الغرماء، وإن لم يؤدّ
أخذ بالشرط الذي عليه. وزعم أنّ أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك. ه وأمّا الذي ذكرت من مال المضاربة يعطاه الرّجل، هل للرجل صاحب المال أن يشترط عليه؟ فإنّ ابن عبّاس ينهى عن ذلك، إلا أن يقول له: لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحرًا. فأمّا أن يقول: اشتر كذا وكذا، ولا تشتر
كذا وكذا؛ فلا.
وأمّا الّذي ذكرت من شركة الدّهاقين في أرضهم؛ فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم لما يستحلون من الذي يحرم عليهم. والسلام عليك ورحمة الله.
١٢١ / ١٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.