رسائل الإمام جابر بن زيد
الجزء ١ · صفحة ٩٦96
رسائل الإمام جابر بن زَيْد الأَزدي
يؤخذ من قومي في فريضة النّكاح. فما لم يُعلم من ذلك فلا تكره المرأة على بيع. والذي لها في ماله حتى تستوفي دراهمها إلّا أن تشاء أن تتجاوز عمّا
شاءت منه.
وأما ما ذكرت من الصرف تصرفون الدراهم ثمّ لم يشترط لكم ما لم يجد لكم فردّوه ببدل لكم؛ فلا أحبّ ذلك. باينوهم عند ذلك، وافصلوا ما بينكم. فإن لم تبصروا الدّراهم فاستوروها. [؟] فما لم تنقد فيه أبصاركم ولا بصر من تستوروها [؟] له فلا يصلح ردّه، وإن كان غير طائل لا ينفق عنكم. • وأمّا الذي ذكرت من اشتراء الأحرار يبتاعون برخص فإن المشتري والبائع سواء؛ فذلك حرام على المؤمنين. فتنزّة عما أرابك. وانتقل منه [إن]) أصابك. ودع الريبة لأهلها.
والسلام عليك.
(1) في الأصل: إلى.
٩٦ / ١٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.