شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
870
ذكرُ العَوَارض المُكْتَسَبَةِ
866 وَالعَارِضُ الكَسْبِيُّ مِثْلُ جَهْلِ مَا قَدْ أَوْجَبَ المَنَّانُ أَيْ أَنْ يُعْلَمَا 867 وَالجَهْلُ مِنْهُ بَاطِلٌ لَا يُقْبَلُ دِيَانَةٌ وَمِنْهُ أَيْضًا يُقْبَلُ 868 وَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ عُذرًا فَاعْلَمَا وَمِنْهُ أَيْضًا دُونَ مَا تَقَدَّمَا فَأَوَّلُ الْأَقْسَامِ مِثْلُ جَهْلِ مَنْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ إِلْهِهِ الوَثَنْ فَإِنَّ هَذَا جَاهِلٌ وَجَهْلُهُ مُحَرَّمٌ في كُلِّ شَرْعِ فِعْلُهُ 871 وَحُكْمُهُ إِجْرَاءُ حُكْمِ الشَّرْعِ عَلَيْهِ إِنْ أَجَابَنَا بِالسَّمْعِ 872 وَحَرْبُهُ حَتى يَدِينَ إِنْ أَبَى وَلَا يَصِحُ صُلْحُهُ إِنْ غُلِبَا 873 وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ صُلْحَهُ فَعَلْ إِنْ كَانَ فِي الحَرْبِ عَلَى الدِّينِ خَلَلْ 874 وَالثَّانِ مِثْلُ جَهْلِ أَهْلِ الكُتُبِ مِنْ قَبْلِنَا مِنْ عَجَمِ أَوْ عَرَبِ
???
875 بِرَدِّهِمْ كِتَابَنَا وَشَرْعَنَا فَجَهْلُهُمْ يُوجِبُ عَنْهُمْ دَفْعَنَا