شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٢???
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
وَمِنْهُ أَيْضًا شُبْهَةٌ فَتُدْرَأُ بِهِ الحُدُودُ وَبِهِ قَدْ نَبْرَأُ
888 كَمَنْ تَسَرَى أَمَةً لِزَوْجَتِهِ يَظُنُّهَا لَهُ كَمِثْلِ أَمَتِهُ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الرَّجْمُ لِجَهْلِهِ بِمَا عَلَيْهِ الحُكْمُ لَكِنَّهُ يُبْرَأُ مِنْهُ إِذْ عَصَى حَتى يَؤُوبَ وَيَتُوبَ مُخْلِصَا
889
891
، أَمَّا الَّذِي يَكُونُ عُدْرًا فَكَمَا لَوْ جَهِلَ الوَكِيلُ عَزْلاً عُلِمَا 892 أَوْ جَهِلَ الشَّفِيعُ بَيْعَ شُفْعَتِه أَوْ جَهِلَ الْأَنْسَابَ عِنْدَ خِطْبَتِهُ 893 أَوْ جَهِلَ اللَّحْمَ الَّذِي قَدْ فُصَّلَا وَكَانَ خِنْزِيرًا لَهُ قَدْ أَكَلَا 894 فَإِنَّ هَذَا الجَهْلَ عُذْرٌ فَإِذَا تَصَرَّفَ الوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بَعْدَ عِلْمِهِ سُفْعَتَهُ ثَابِتَةٌ فِي حُكْمِهِ 896 وَعُذِرَ النَّاكِحُ ذَاتَ مَحْرَمِ إِنْ كَانَ بِالْأَنْسَابِ لَمَّا يَعْلَمِ 897 وَهَكَذَا اكِلُ لَحْمِ حُرِّمَا مِنَ الخَنَازِيرِ عَلَى مَا قُدِّمَا