شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤102
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
908
90 وَيُلْزَمُ الإِسْلامَ فِيهِ وَيُحَد بِالسَّيْفِ مَنْ أَنْكَرَ فِيهِ وَجَحَدْ 909 وَيَنْبُتُ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ بِهِ كَذَاكَ الخُلْعُ وَالعِتَاقُ 910 وَسَائِرُ المُعَامَلَاتِ تَنْهَدِمْ إِنْ كَانَ شَرْطُ الهَزْلِ فِيهَا قَدْ عَلِمْ 911 وَتَنْبُتُ الأَحْكَامُ لِلسَّفِيهِ في دِيَانَةٍ وَسَائِرِ التَّصَرُّفِ 912 فَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ البُلُوغِ ذَا سَفَهُ فَيُمْنَعُ المَالَ لأَجْلِ ذِي الصِّفَهُ
913 حَتَى يُرَى مُلْتَبِسًا بِرُشدِهِ ثُمَّ إِذَا يُعْطَى جَمِيعَ رِفْدِهِ
(1)
914 وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ البُلُوغ مُنِعَا مِنَ التَصَرُّفِ الَّذِي قَدْ شُرِعًا 915 وَحَصَلَ التَّخْفِيفُ مِنْ أَجْلِ السَّفَرْ فَيَقْصُرُ الرُّبَاعِيَاتِ مَنْ سَفَرْ 916 وَجَازَ أَنْ يُؤَخِّرَ الصِّيَامَا وَإِنْ يَكُنْ مُسَافِرًا قَدْ صَامَا لأَنَّهُ مُخَيَّرٌ في الصَّوْمِ والفِطْرِ مُطْلَقًا بِدُونِ لَوْمِ
917
918 وَحُكْمُهُ يَثْبُتُ إِنْ تَعَدَّى لِلْفَرْسَخَيْنِ أَوْ نَوَاهُ قَصْدَا
(1) الرفد العطاء.