شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٥للإمام نور الدين عبد الله بن حميد
919 أَمَّا الخَطَا فَقَدْ يَكُونُ عُذْرَا يُسْقِطْ مِنْ حَقٌّ الإِلَهِ الوِزْرَا 9 وَمُسْقِطْ لِلْحَدِّ والقِصَاصِ لِشُبْهَةٍ فِي الفِعْلِ وَالإِخْلَاصِ
920
921 لَكِنَّهُ يَلْزَمُهُ في القَتْلِ كَفَارَةٌ وَدِيَةٌ لِلأَهْلِ وَلَيْسَ مُسْقِطًا لِحَقِّ الخَلْقِ مِثْلَ الصَّمَانَاتِ لِمُسْتَحِقِّ
922
923 وَلَا يُنَافِي الجَبْرُ لِلْخِطَابِ فَتَنْبُتُ الأَحْكَامُ فِي ذَا البَابِ 924 لَكِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَجْبُورِ تَرَخُصٌ بِقَوْلَةِ الكَفُورِ 925 وَبِالعِبَادَاتِ بِأَنْ يَتْرُكَهَا إِذَا رَأَى فِي نَفْسِهِ مَهْلِكَهَا 926 أَمَّا المُحَرَّمَاتُ مِنْهَا مَا يَصِحُ بِهِ تَرَخُصُ وَمِنْهَا لَا يَصِحُ 927 فَالقَتْلُ وَالزِّنَاءُ وَالجَرْحُ وَمَا أَشْبَهَهَا مُحَرَّمَاتٌ فَاعْلَمَا 928 وَجَائِزُ بِأَكْلِ نَحْوِ المَيْتَةِ وَكُلِّ مَا أُبِيحَ في الضَّرُورَةِ 929 وَجَائِزٌ بِمَالِ غَيْرِهِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ لَكِنَّهُ لَهُ ضَمِنْ 930 وَمَنْ أَبَى تَرَخُصًا فَقُتِلَا نَالَ مِنَ اللَّهِ المَقَامَ الأَكْمَلَا