شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٦104
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
الاجتهاد
91 الإِجْتِهَادُ هُوَ أَنْ يَسْتَحْصِلَا حَادِثَةٌ بِحُكْمِ شَرْعِ نَزَلَا 932 أَرْكَانُهُ مُجْتَهِدٌ وَمُجْتَهَدْ فِيهِ وَكُلٌّ فِيهِ حُكْمٌ قَدْ وَرَدْ 933 وَفِيهِ شَرْطٌ فَالَّذِي يُشْتَرَطُ فِي أَوَّلِ الرُّكْنَيْنِ أَشْيَا تُصْبَطُ 934 وَذَاكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمَا إِلَيْهِ يَحْتَاجُ اجْتِهَادُ العُلَمَا 935 مِنْ عِلْم نَحْوِ لُغَةٍ وَصَرْفِ وَمِنْ أُصُولٍ حَسْبَمَا قَدْ يَكْفِي 936 وَمِنْ بَلاغَةٍ لِفَهم المَعْنَى وَكُلِّ فَنَّ عَنْهُ لَا يُسْتَغْنَى 937 وَبِالكِتَابِ وَبِحُكْمِ السُّنَّةِ وَمَا أَتَى بِهِ اجْتِمَاعُ الأُمَّةِ 938 وَمَنْ يَكُونُ عَالِمًا بِحُكْمِ وَلَمْ يَكُنْ بِغَيْرِهِ ذَا عِلْمٍ 939 فَهَلْ لَهُ في ذَاكَ أَنْ يَجْتَهِدَا قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا فَاجْتَهِدَا 940 وَالخُلْفُ فِي مُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فَصَوَّبَ الجَمِيعَ بَعْضُ فَاعْرِفًا