شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧للإمام نور الدين عبدا الله
بن حميد السال
1.0
941 وَقِيلَ إِنَّمَا المُصِيبُ وَاحِدُ لَكِنَّهُ لَا يَأْثَمُ المُبَاعِدُ
942 فَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَجْرَ الْإِجْتِهَادِ يُعْطَى الثَّانِي 943 وَإِنْ يَكُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الدِّينِ فَاحْكُمْ بِفِسْقِ وَاحِدٍ مِنْ ذَيْنِ 944 وَيَجِبُ اجْتِهَادُهُ إِنْ سُئِلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ بِهِ أَنْ يَعْمَلَا 945 وَرُبَّمَا تَعَارَضَ الأَصْلَانِ فَيَجِبُ الوُقُوفُ لِلْحَيْرَانِ وَامْنَعْ صُدُورَ مُتَنَاقِصَيْنِ مِنْ عَالِم لِسَائِل في حين 947 وَجَائِزٌ إِنْ كَانَ في وَقْتَيْن لِصِحَةِ الرُّجُوعِ أَوْ لِاثْنَيْنِ 948 وَبَاطِلٌ حُكْمُ الَّذِي قَدْ عَدَلَا فِي حُكْمِهِ عَمَّا رَأَى أَوْ نَزَلَا 949 وَإِنْ رَأَى الجَوَازَ يَوْمًا فَفَعَلْ ثُمَّ رَأَى الحُرْمَةَ فَالفِعْلُ انْحَضَل 950 وَإِنْ أَطَاقَ الإِجْتِهَادَ حَرُمَا عَلَيْهِ تَقْلِيدُ سِوَاهُ فَاعْلَمَا 951 وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ حَتَّى يَجْتَهِد وَبَعْدَ الاجْتِهَادِ فَالمَنْعُ يَرِدْ