شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول (طبعة بصيرة) عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

1.7

شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول

952 وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَفي هَذَا مِنَ البُطْلَانِ مَا لَا يَخْتَفِي 953 وَقِيلَ إِنْ كَانَ صَحَابِيًّا يَصِحُ وَقِيلَ لَا وَهْوَ المَقَالُ المُتَّضِحُ 954 وَقِيلَ إِنْ كَانَ يَفُوتُ العَمَلُ بِالِاجْتِهَادِ جَازَ وَهْوَ أَسْهَلُ

955 وَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ غَيْرِ المُجْتَهِدُ إِنْ شَاءَ فِعْلاً لِفَقِيهِ مُجْتَهِدْ 956 وَجَائِزٌ لِذَا الصَّعِيفِ يُفْتِي سِوَاهُ بِالَّذِي رَآهُ المُفتي 957 في حَضْرَةِ المُفْتِي وَفِي غَيْبَتِهِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ في حَضْرَتِهِ 958 وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَمَا قَدَّمْتُهُ هُوَ الصَّحِيحُ فَاعْلَمَا

شَيْئَيْنِ

959 وَجَائِزٌ تَقْلِيدُ عَالِمَيْنِ لِسَائِلٍ إِنْ كَانَ في 960 وَلا يَجُوزُ في قَضِيَّةٍ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَنَاقُضِ قَدْ عُلِمَا 961 وَجَائِزٌ تَقْلِيدُ غَيْرِ الأَفْضَلِ إِنْ كَانَ مَوْنُوا بِهِ إِنْ يُسْأَلِ 962 لأَنَّهُ في زَمَنِ الصَّحَابَةِ قَدْ شُهِرَ الإِفْتَاءُ مِنْ جَمَاعَةِ