شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١١للإمام نور الدين عبد ا بن حميد
46 وَقِيلَ لِلنَّدْبِ، وَقِيلَ مُشْتَرَكْ بَيْنَهُمَا وَوَقَفَ البَعْضُ وَشَكْ وَحُكْمُهُ إِنْ جَاءَ بَعْدَ الحَظْرِ وَالنَّدْبِ حُكْمُ مَا مَضَى فَلْتَدْرِ
47
01
52
وَالأَمْرُ قَدْ يَأْتِي مُقَيَّدًا وَقَدْ يَأْتِي بِلَا قَيْدٍ فَإِنْ قَيْدُ وَرَدْ فَفِعْلُهُ في وَقْتِ قَيْدِهِ لَزِمْ وَمَنْ يُفَوِّتُهُ بِلَا عُذْرٍ أَثِمْ ه وَوَجَبَ القَصَا بِأَمْرِ ثَانِي إِنْ فَاتَ أَوْ فَوَّتَهُ التَّوَانِي 51 وَقِيلَ بِالأَمْرِ الَّذِي تَقَدَّمَا وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ عِنْدِي فَافْهَمَا وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ فَلَا فَوْرَ وَلَا تَرَاحَ مُنْذُ حَصَلَا وَقِيلَ بِالفَوْرِ وَبَعْضُ وَقَفَا وَصُحْحَ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَاعْرِفَا وَإِنْ يَكُنْ مُقَيَّدًا بِعَدَدِ كَمَرَّةٍ أَوْ بِدَوَامِ الأَبَدِ 55 فَاعْتَبِرِ القَيْدَ الَّذِي عَلَيْهِ دَلَّ وَاحْكُمْ عَلَيْهِ بِالذِي فِيهِ نَزَلْ وَهَكَذَا مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ يُعْتَبَرُ الْقَيْدُ بِحَسْبِ العُرْفِ