شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢10
58
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
57 فَإِنْ يَكُنْ مِنْ ثَابِتِ الأَوْصَافِ أَفَادَ تَكْرَارًا بِلَا خِلَافِ ه وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُفِدْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيل قَدْ قُصِدْ 59 وَإِنْ عَرِي الأَمْرُ مِن القُيُودِ دَلَّ عَلَى حَقِيقَةِ المَقْصُودِ 60 مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَغَيْرِ وَقْتِ وَغَيْرِ فَوْرٍ وَتَرَاحَ يَأْتِي 61 لَكِنَّهُ يَدُلُّ بِاسْتِلْزَامِهِ عَلَى اجْتِزَاءِ فَاعِلِي أَحْكَامِهِ 62 إِنْ كَانَ ذَا قَيْدٍ وَإِنْ مِنْهُ خَلَا وَقَوْلُ بَعْضٍ لَا يَدُلُّ أُبْطِلَا وَلَا يَدُلُّ الأَمْرُ بِالشَّيْء عَلَى نَهْي عَنِ الضَّدِّ الَّذِي تَحَصَّلَا 64 وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَلْزِمًا لِلْكَفِّ فَجَعْلُهُ نَهْيَّا بِذَا لَا يَكْفِي 65 وَالأَمْرُ بِالأَمْرِ بِشَيْءٍ أَمْرُ بِذَلِكَ الشَّيْء وَقَالَ البَدْرُ) 66 لَيْسَ بِأَمْرِ وَهُوَ القَوْلُ الأَصَحُ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ أَنَّضَحْ
63
(1) المقصود بـ (البدر): العلّامة أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي (ت: 928 هـ/1522 م).