شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٣للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي
11
6 لِأَنَّهُ يَصِحُ نَهْيُ مَنْ أُمِرْ بِأَمْرِهِ بِلَا تَنَاقُضِ ذُكِرْ
وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَأْثَمَ مَنْ يَقُولُ لِلسَّيِّدِ: مُرْ عَبْدَكَ أَنْ 69 وَإِنْ أَتَى الأَمْرُ وَقَدْ
تكَرَّرًا وَاتَّفَقَ المَعْنَى فَلَا تَكَرُّرًا 70 وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ مُكَرَّرُ مَالَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تُغَيِّرُ 71 وَقِيلَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ نَسَقُ كُرّرَ وَالْأَضْعَفُ مِنْهَا الْأَسْبَقُ 72 إِذْ أَصْلُهُ الوُجُوبُ في الحَالَيْنِ وَلَا دَلِيلَ لِسِوَى هَذَيْنِ 73 وَإِنْ يَكُنْ مُحْتَمِلَ التَّأْكِيدِ فَإِنَّهُ مُخَالِفُ التَّقْعِيدِ 74 وَإِنْ يَكُنْ مُقْتَرِنَا بِعَطْفِ يَزْدَادُ ضَعْفًا فَوْقَ ذَاكَ الضَّعْفِ
١٣ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.