شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٥للإمام نور الدين عبد ا
الله بن حميد
13
83 وَوَقَفَ البَعْضُ عَنِ التَّعْيِينِ بِزَعْمِهِمْ لِعَدَمِ التَّسْبِينِ 84 وَقِيلَ: بِاشْتِرَاكِهِ بَيْنَهُمَا وَأَرْجَحُ الأَقْوَالِ مَا تَقَدَّمَا وَالنَّهْي لَيْسَ يُسْتَدَلُّ مِنْهُ عَلَى فَسَادِ مَا نُهِينَا عَنْهُ 86 وَقِيلَ يُسْتَدَلُّ وَالبَعْضُ: يَدُلُّ إِنْ كَانَ ذَا النَّهْيُ لِذَاتِهِ جُعِلْ وَإِنْ يَكُنْ لِصِفَةٍ فِيهِ فَلَا لَهُ بِوَطْءٍ حَائِضِ قَدْ مُثْلَا
85
87
88
ذكْرُ المُطْلَقَ وَالمُقَيَّد
وَمُطْلَقُ مَا دَلَّ بِالشُّبُوعِ فِي جِنْسِهِ بِبَدَلِ المَوْضُوعِ
89 فَمِنْ هُنَا فَارَقَهُ العُمُومُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ بَدَلٌ مَعْلُومُ 90 فَإِنْ يُقَيَّد فَهُوَ المُقَيَّدُ مِثَالُهُ كَجَاءَ شَيْخٌ أَمْجَدُ 91 حُكْمُهُمَا أَنْ يُجْرَ كَلُّ وَاحِدٍ مُجْرَاهُ في مَوَاضِعِ التَّبَاعُدِ
١٥ / ١١٥
الأصل المصوَّر ١ م.ب.