شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٦14
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
92 وَحَيْتُمَا يَتَّحِدَانِ في السَّبَبُ وَالحُكْمِ فَالْحَمْلُ هُنَاكَ قَدْ وَجَبْ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ مِنْهُمَا عَلَى ذِي القَيْدِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ حَصَلَا
93
وَإِنْ يَكُنْ حُكْمُهُمَا مُتَحِدًا وَاخْتَلَفَ المُوجِبُ فَالخُلْفُ بَدَا فَبَعْضُنَا وَالشَّافِعِيُّ حَمَلَا وَبَعضُنَا وَالحَنَفِيُّ قَالَ: لَا 96 وَقِيلَ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ جَامِعُ يُحْمَلُ أَوْ لَا فَالصَّوَابُ المَانِعُ
97
98
مَبْحَثُ العَامُ
العَامُ لَفْظُ دَلَّ دُفْعَةٌ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُنْحَصِرًا فَكَمُلَا
وَعَمَّ مَا عُرِّفَ مِنْ جَمْعِ وَمِنْ جِنْسِ إِذَا لَمْ يَكُ عَهْدٌ قَدْ زُكِنْ 99 وَإِنْ أَتَى ذُو اللَّامِ وَهُوَ مُحْتَمِل لِلجِنْسِ وَالعَهْدِ فَلِلْجِنْسِ حُمِلْ
ا وَخُصِّصَ الجَمْعُ إِلى ثَلَاثَةِ لأَنَّهَا أَدْنَاهُ في الدَّلَالَةِ