شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٨16
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
112 وَعَيْنُهَا إِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ ثُمَ دَلِيلٌ صَرَفَهُ وَحُكْمُهُ إِدْخَالُ مَا فِيهِ دَخَلْ ظَنَّا إِذِ التَّخْصِيصُ فِيهِ مُحْتَمَلْ مِنْ ثَمَّ نَقْضِي بِالخُصُوص مُطْلَقَا عَلَيهِ إِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَا
113
114
115 وَمِنْ هُنَا خُصِّصَ بِالظَّنِّي مِنْ خَبَرٍ وَقَائِسِ جَلِي 116 هَذَا هُوَ المَذْهَبُ وَالشَّوَافِعُ عَلَيْهِ وَالْأَحْنَافُ قَالُوا: قَاطِعُ 117 فَأَوْجَبُوا تَخْصِيصَهُ بِالقَطْعِ وَقَابَلُوا تَخْصِيصَنَا بِالمَنْعِ 118 وَزَعَمُوا بِأَنَّ مَا تَأَخَّرَا مِنْهُ وَذِي الخُصُوصِ نَاسِخٌ يُرَى 119 فَيَنْسَحُ الخُصُوصُ مِنْهُ مَا اقْتَضَى وَحُكْمُ مَا عَدَاهُ حُكْمُ مَا مَضَى
119
120 وَخُصَّ إِنْ تَقَارَنَا وَإِنْ جُهِلْ تَعارَضَا حِينَئِذٍ في المُحْتَمِلْ 121 وَالبَحْثُ عَنْ مُخَصِّص مَعْلُومٍ يَلْزَمُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالْعُمُومِ 122 وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ فَهَلْ يَلْزَمُ أَوْ لَا فَالخِلَافُ فِيهِ حَلْ