شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٩للإمام نور الدين عبد الله
بن حميد
17
123 وَقَالَ قَوْمٌ بِوُجُوبِ العَمَلِ بِأَدْنَ مَا يَكُونُ مِنْ مُحْتَمَل 124 لأَنَّهُ المَوْجُودُ بِالتَّحَقُقِ وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ بِالمُحَقِّقِ 125 وَإِنْ أَتَى لَفْظُ العُمُومِ مُسْتَقِلْ عَنِ السُّؤَالِ بِعُمُومِهِ عُمِلْ 126 وَإِنْ يَكُنْ مُفْتَقِرًا إِلَيْهِ فَهْوَ بِحَسْبِ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ وَالفِعْلُ لَا يَعُمُ مَهْمَا أُنْبِنَا وَإِنْ تَعَدَّى لَا إِذَا لَمْ يُلْبَنَا 12 لأَنَّهُ مِثْلُ مُنَكَّرِ يَعُمُ إِذَا نُفِي وَفِي النُّبُوتِ لَا يَعُمُ
129
130
وَالنَّفْيُ لَفْظِيٌّ كَحَرْفِ النَّفْيِ وَمِنْهُ حُكْمِيٌّ كَمَا فِي النَّهْي وَالشَّرْطِ وَاسْتِفْهَامِهِ كَهَلْ تَرَى أَكْرَمَ مِنْ زَيْدٍ بِتَعْجِيلِ القِرَى
131 وَفي الخِطَابِ يَدْخُلُ المُخَاطِبُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ حَاجِبُ وَإِنْ يَكُنْ خِطَابُهُ لِمُفْرَدِ فَلَا يَعُمُّ الحُكْمُ كُلَّ أَحَدِ
(1) أصلها (بأدنى)، وحُذفت الألف من أجل إقامة الوزن.