شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٠18
133
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأصول
133 لَكِنَّهُ يَعُمُّ بِالمَشْرُوع حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ فِي الجَمِيعِ
نَمَّا
134 وَلَا يَعُمُنَا خِطَابٌ خَصًا نَبِيَّنَا إِلَّا بِشَرْعِ 135 وَقِيلَ: بَلْ يَعُمُّنَا إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ أَنَّهُ لِغَيْرِ ذَا 136 وَعَمَّ مَفْهُومُ الخِطَابِ مُطْلَقَا فِيمَا عَذَا الَّذِي بِهِ قَدْ نَطَقَا 137 كَذَلِكَ العِلَّةُ في أَفْرَادِهَا جَمِيعِهَا تَعُمُّ بِاطْرَادِهَا مِثَالُهُ تَحْرِيمُ شُرْبِ الخَمْرِ لأَجْلِ مَا خَامَرَهَا مِنْ سُكْرِ
138
139 وَقِيلَ بِاللَّفْظِ العُمُومُ وَالصَّفَهُ وَقِيلَ لَا عُمُومَ فِيهِ فَاعْرِفَهُ 140 وَعَمَّ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ إِنْ كَانَ لَفْظًا حَاوِي 141 نَحْوُ: (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الغَرَرْ وَقِيلَ لَا عُمُومَ فِي هَذَا الخَبَرُ 142 لأَنَّما الدَّلِيلُ في المَحْكِي لا في الحِكَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ 143 وَيُمْكِنُ: المَنْقُولُ غَيْرُ الْوَاقِعِ لَكِنَّهُ قَصَّرَ نَقْلُ السَّامِعِ