شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٥للإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي
وعي
23
183 وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنَ المَسْكُوتِ عَنْ تُبُوتِهِ وَنَفْسِهِ أَيْ حَيْثُ عَنْ 184 وَلَا يَصِحُ فَضلُهُ عَنْ أَصْلِهِ وَقَالَ قَوْمٌ بِجَوَازِ فَصْلِهِ 185 إِلَى انْقِضَاءِ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ دَوَامِ العُمْرِ 186 وَقِيلَ: في المَجْلِسِ جَائِزُ فَقَط وَفِي كَلامِ اللَّهِ بَعْضُ اشْتَرَطْ 187 وَقِيلَ إِنْ نَوَاهُ مِنْ حِينِ نَطَقْ صَحَ وَإِلَّا القَوْلُ بِالْمَنْعِ أَحَقُّ 188 وَالمَنْعُ مُطْلَقًا هُوَ المُخْتَارُ إِلَّا إِذَا أَلْجَاهُ الأَضْطِرَارُ 189 وَامْنَعْهُ إِنْ يَسْتَغْرِقِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ وَجَازَ فِي الْمُسَاوِي مَعْنَى 190 كَذَاكَ في الأَكْثَرِ وَالخُلْفُ وَرَدْ فِي ذَيْنِ لَكِنِ الجَوَازُ مُعْتَمَدْ وَاحْكُمْ بِهِ لِلْكُلِّ إِنْ تَلَا جُمَلْ مَعْطُوفَةٌ إِلَّا لِمَانِعَ حَصَلْ كَاكْرِم بَنِي مَخْرُومَ وَاعْطِ السَّائِلَا إِلَّا فَتى رَأَيْتَهُ مُجَادِلًا
191
192
193 وَقَالَ قَوْمٌ هُوَ لِلأَخِيرَهُ وَهَاهُنَا مَذَاهِبٌ كَثِيرَهُ